يجب أن يتلقى المستهلك كتابة أو بأي وسيلة دائمة أخرى موضوعة رهن تصرفه ، في الوقت المناسب وعلى أبعد تقدير عند التسليم : - 1 تأكيدا للمعلومات المشار إليها في المواد 3 و 5 و 29 ما لم يف المورد بهذا الالتزام قبل إبرام العقد ؛ 11 الأمانة العامة للحكومة - 2 عنوان المورد حيث يمكن للمستهلك تقديم شكاياته ؛ - 3 معلومات حول شروط وكيفيات ممارسة حق التراجع المنصوص عليه في المادة 36 ؛ - 4 المعلومات المتعلقة بالخدمة بعد البيع وبالضمانات التجارية ؛ - 5 شروط فسخ العقد إذا كان غير محدد المدة أو كانت مدته تفوق سنة . لا يمكن أن تكون أرقام الهواتف المخصصة لاستقبال اتصالات المستهلك قصد تتبع حسن تنفيذ العقد المبرم مع المورد أو بهدف دراسة شكاية ، خاضعة لرسوم إضافية . يشار إلى هذه الأرقام في العقد وكذا في المراسلات . يجب تمكين المستهلك من تتبع تنفيذ طلبيته وممارسة حقه في التراجع أو الاستفادة من الضمان بكل وسيلة اتصال وذلك دون تحمل مصاريف إضافية . لا تطبق أحكام هذه المادة على الخدمات المقدمة دفعة واحدة بواسطة تقنية للاتصال عن بعد موضوع الفاتورات المعدة من لدن متعهد هذه التقنية ، باستثناء ما ورد في البند 2 أعلاه
المادة 32
قانون تدابير حماية المستهلك
