المادة 33

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يمنع توريد المنتوجات والسلع ، أو تقديم الخدمات إلى المستهلك دون طلبية مسبقة منه ، إذا تضمن هذا التوريد طلبا بالأداء . ولا يعتبر سكوت المستهلك بمثابة قبول . لا يتحمل المستهلك أي مقابل في حال توريد دون طلب منه