يمنع توريد المنتوجات والسلع ، أو تقديم الخدمات إلى المستهلك دون طلبية مسبقة منه ، إذا تضمن هذا التوريد طلبا بالأداء . ولا يعتبر سكوت المستهلك بمثابة قبول . لا يتحمل المستهلك أي مقابل في حال توريد دون طلب منه
المادة 33
قانون تدابير حماية المستهلك
قانون تدابير حماية المستهلك
يمنع توريد المنتوجات والسلع ، أو تقديم الخدمات إلى المستهلك دون طلبية مسبقة منه ، إذا تضمن هذا التوريد طلبا بالأداء . ولا يعتبر سكوت المستهلك بمثابة قبول . لا يتحمل المستهلك أي مقابل في حال توريد دون طلب منه