المادة 34

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

في حالة حدوث نزاع بين المورد والمستهلك ، يقع عبء الإثبات على المورد خاصة فيما يتعلق بالتقديم المسبق للمعلومات المنصوص عليها في المادة 29 وتأكيدها واحترام الآجال وكذا قبول المستهلك . يعتبر كل اتفاق مخالف باطلا وعديم الأثر