في حالة حدوث نزاع بين المورد والمستهلك ، يقع عبء الإثبات على المورد خاصة فيما يتعلق بالتقديم المسبق للمعلومات المنصوص عليها في المادة 29 وتأكيدها واحترام الآجال وكذا قبول المستهلك . يعتبر كل اتفاق مخالف باطلا وعديم الأثر
المادة 34
قانون تدابير حماية المستهلك
