قانون الاتصال السمعي البصري

77-032005Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)86 مادة
المادة 1

يراد بما يلي لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه : .1 اتصال سمعي بصري : كل ما يوضع رهن إشارة العموم من خدمات إذاعية أو تلفزية ، كيفما كانت طريقة الوضع رهن إشارة العموم؛ - الخدمة الإذاعية : كل خدمة اتصال مع العموم معدة للاستقبال ، في نفس الوقت ، من طرف العموم أو فئة منه ، والتي يتكون برنامجها الرئيسي من تتابع منتظم من البرامج المحتوية على أصوات؛

المادة 2

لأجل تطبيق أحكام هذا القانون ، يعتبر : .1 إشهارا : أي شكل من أشكال الخطابات المذاعة أو المتلفزة ولاسيما بواسطة صور أو رسوم أو أشكال من الخطابات المكتوبة أو الصوتية التي يتم بثها بمقابل مالي أو بغيره ، الموجهة لإخبار الجمهور أو لاجتذاب اهتمامه إما بهدف الترويج للتزويد بسلع أو خدمات ، بما فيها تلك المقدمة بتسمية فئتها ، في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو تقليدي أو فلاحي أو مهنة حرة وإما للقيام بالترويج التجاري لمقاولة عامة أو خاصة

المادة 3

الاتصال السمعي البصري حر . تحافظ هذه الحرية على الوحدة الوطنية والترابية ، وصيانة تلاحم وتنوع مقومات الهوية الوطنية ، الموحدة بكل مكوناتها ، العربية – الإسلامية . والأمازيغية والصحراوية الحسانية ، وروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية . ويتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة ، في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والا…

المادة 4

يقوم متعهدو الاتصال السمعي البصري بإعداد برامجهم بكل حرية مع مراعاة المبادئ المشار إليها أعلاه والحفاظ على الطابع التعددي لتيارات الرأي والفكر وحرية المبادرة . ويتحملون كامل المسؤولية التحريرية عن تلك البرامج . تتطلب الاستقلالية التحريرية للمتعهدين تحديدهم للمضامين التحريرية بمعزل عن كل ضغط خصوصا من طرف المجموعات الايديولوجية أو السياسية أو الاقتصادية

المادة 5

يعتبر طيف الترددات الراديو كهربائية جزءا من الملك العام للدولة . يعتبر استعمال هذه الترددات شكلا من الاحتلال الخاص للملك العام للدولة ، ويخضع هذا الاستعمال للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، ولمقتضيات هذا القانون . تقوم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بتخصيص أشرطة الترددات أو الترددات الراديو كهربائية المخصصة لفائدة قطاع الاتصال السمعي البصري في المخطط الوطني للترددات الذي تعده الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لحساب الدولة

المادة 5-1

يقدم الموزع – مقدم الخدمات التقنية طلب تعيين الترددات الراديو كهربائية الخاصة بالبث الرقمي الأرضي إلى الهيأة العليا ، يحدّد فيه مقدمي خدمات الاتصال السمعي البصري الحاصلين على إذن أو ترخيص من قبل الهيأة المذكورة ، الذين ستٌجمع إشارات خدماتهم في متعدّد الإرسال من أجل إعدادها للبث . يتم تعيين الترددات الراديو كهربائية المذكورة وفق…

المادة 6

يمكن للهيئة العليا ، بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ، أن تقوم بما يلي : - تغيير الترددات أو مجموعات الترددات المعينة لمتعهدي الاتصال السمعي البصري عندما تتطلب ذلك إكراهات تقنية ولا سيما من أجل توحيد الترددات المستعملة في قطاع الاتصال السمعي البصري تطبيقا لقواعد الاتحاد الدولي للاتصالات؛ - سحب بعض الترددات من متعهدي ا…

المادة 7

لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، تعتبر كل خدمة تبث عن طريق الشبكة الهرتزية الأرضية وتبث في الوقت نفسه بصفة كاملة بواسطة الأقمار الإصطناعية (الساتل) ، أو بكل وسيلة تقنية أخرى ، على أنها خدمة واحدة تبث عن طريق الشبكة الهرتزية الأرضية

المادة 8

يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري الحاصلين على ترخيص أو إذن . والقطاع العمومي للاتصال السمعي البصري : - احترام المواد 2 و 3 و 4 من هذا القانون؛ - تقديم أخبار متعددة المصادر وصادقة ونزيهة ومتوازنة ودقيقة؛ - تشجيع الإبداع الفني المغربي وتشجيع إنتاج القرب؛ - تقديم الأحداث بحياد وموضوعية دون تفضيل أي حزب سياسي أو مجموعة ذات مصالح…

المادة 9

دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل يجب ألا تكون البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء منها :  تخل بثوابت المملكة المغربية كما هي محددة في الدستور ومنها بالخصوص تلك المتعلقة بالإسلام والوحدة الوطنية والترابية والنظام الملكي والاختيار الديموقراطي؛  أن تمس بالأخلاق العامة؛  تمجد مجموعات ذات مصالح سياسية أو عرق…

المادة 10

يلزم متعهدو الاتصال السمعي البصري ببث ما يلي :  إنذارات السلطات العمومية بدون تأخير وكذا البلاغات المستعجلة الهادفة إلى الحفاظ على الصحة والنظام العام؛  بعض التصريحات الرسمية بطلب من الهيأة العليا مع منح السلطة العمومية المسؤولة عن ذلك التصريح ، عند الاقتضاء ، حصة زمنية ملائمة للبث . وتتحمل السلطة التي تطلب بث التصريح مسؤوليته…

المادة 11

يلزم كل متعهد للاتصال السمعي البصري يبرم مع الأغيار عقدا يضمن له بث أحداث عامة ضمن برامجه أن يسمح لمتعهدين آخرين ، عند طلبهم ، بتقديم تقارير عنها أو أن يزودهم بمقتطفات من اختيارهم وفق شروط تقنية ومالية شفافة ومصنفة . يمكن للهيئة العليا أن تحد أو تحظر كل نوع من العقود أو الممارسات التجارية إذا كانت تعيق على الخصوص المنافسة الحرة…

المادة 12

لا تطبق أحكام هذا القسم على إحداث واستغلال شبكات لبث خدمات للاتصال السمعي البصري في ملكية الدولة

المادة 13

يخضع لترخيص وفق الأشكال المحددة في هذا القسم إحداث أو استغلال لبث خدمات الاتصال السمعي البصري او هما معا ولا سيما عبر :  شبكة هرتزية أرضية؛  والأقمار الاصطناعية (الساتل)؛  وشبكات الكابل لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري؛  وكل وسيلة تقنية أخرى

المادة 14

يخضع لإذن وفق الأشكال المحددة في هذا القسم :  بث برامج سمعية بصرية من طرف منظمي تظاهرات لمدة محدودة وذات طابع ثقافي أو فني أو تجاري أو اجتماعي أو رياضي مثل المهرجانات والمعارض والمعارض التجارية وتظاهرات التماس الإحسان العمومي والتظاهرات الرياضية؛  إحداث واستغلال شبكات للاتصال السمعي البصري قصد التجربة؛  توزيع خدمات للاتصال ال…

المادة 15

لا يخضع المتعهدون الحاصلون على ترخيص بموجب أحكام المادة 13 أعلاه لنظام الأذون

المادة 16

يخضع للتصريح إحداث واستغلال الشبكات من أجل بث خدمات الاتصال السمعي البصري بواسطة الشبكة الهرتزية الأرضية أو بواسطة الأقمار الاصطناعية أو بهما معا والتي يتم التقاطها بصورة عادية بالمنطقة ولكن يتم إيصالها إلى مجموعة من المساكن ولا سيما بواسطة أجهزة تمكن المساكن من استقبال برامج انطلاقا من تجهيزات للاستقبال الجماعي والتوزيع الداخلي في إقامة أو مجموعة من الإقامات

المادة 17

لا يمكن أن تسلم التراخيص والأذون إلا إلى طالبيها الذين يلتزمون ، باحترام المقتضيات العامة التالية علاوة على أحكام هذا القانون : - الحيلولة دون التداخلات التي يمكن أن تترتب على استعمال التقنيات الأخرى للمواصلات؛ - الاستعمال المشترك المحتمل للمنشآت ومواقع أجهزة الإرسال عندما تكون لهذه التجهيزات قدرة كافية . ويتم تحديد الشروط المتع…

المادة 18

يجب على المترشح لطلب الترخيص استيفاء الشروط التالية : - أن يكون شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي وتكون الأسهم الممثلة لرأسمالها اسمية؛ - أن يكون من بين مساهميه على الأقل متعهد مؤهل ، شخص ذاتي أو معنوي ، تكون له تجربة مهنية جلية في مجال الاتصال السمعي البصري والذي يجب أن يمتلك أو يلتزم بامتلاك على الأقل % 10 من رأس مال الشركة وح…

المادة 19

كل تغيير يطال توزيع حصص مساهمي صاحب الترخيص ، وأي تعديل ينتج عنه دخول مساهم جديد ، أو هما معا ، يكون موضوع طلب للمصادقة يودع لدى الهيئة العليا . ويتضمن هذا الطلب جميع المعلومات المتعلقة بالعملية المزمع إنجازها . تتأكد الهيئة العليا من أن التعديل أو التغيير ليس من شأنه أن يؤدي إلى تفويت غير مباشر للترخيص الممنوح أو أن يمس بتنوع ا…

المادة 20

لا يمكن لأي شخص ذاتي أو معنوي أن يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من % 51 من رأسمال أو حقوق تصويت شركة حاصلة على ترخيص يتعلق بخدمة للاتصال السمعي البصري

المادة 21

يمكن لمتعهد للاتصال السمعي البصري يتوفر على ترخيص أو لشخص ذاتي أو معنوي ينتمي إليه أن يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة في رأسمال شركة أو حقوق تصويت متعهد آخر حاصل على ترخيص أو هما معا يكون له نفس الغرض . غير أن المساهمة المذكورة لا يمكن أن تتجاوز % 30 من رأس المال أو حقوق التصويت ويجب ألا يكون من شأنها أن تتيح له مراقبة ال…

المادة 22

لا يجوز لمتعهد للاتصال السمعي البصري حاصل على ترخيص أن يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة بواسطة شخص ذاتي أو معنوي ينتمي إلى مساهمي المتعهد أو شخص معنوي يعتبر المتعهد من ضمن مساهميه ، مساهمة في رأس مال أو حقوق التصويت أو هما معا إلا

المادة 23

يمكن للهيئة العليا أن تصدر بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال إعلانات للتعبير عن الاهتمام قصد إحداث محطات إذاعية أو تلفزية خاصة . تحدد الهيئة العليا مضمون وكيفيات الإعلان للتعبير عن الاهتمام بواسطة قرار ينشر بالجريدة الرسمية

المادة 24

يمنح الترخيص من لدن الهيئة العليا لكل شخص معنوي يستوفي شروط الإعلان للتعبير عن الاهتمام أو يقدم طلبا بذلك وفقا لأحكام هذا القانون . غير أنه في حالة تعدد التعبير عن الاهتمام الذي يكون الغرض منه بالخصوص عرض نفس الخدمات أو تغطية نفس المنطقة الجغرافية ، يتعين على الهيئة العليا أن تلجأ إلى إعلان عن المنافسة . في حالة تعدد الطلبات الت…

المادة 25

تصدر الهيئة العليا فيما يخص كل إعلان عن المنافسة قرارا يضمن الموضوعية والشفافية ويحدد على الخصوص :  موضوع الإعلان عن المنافسة؛  شروط المشاركة ولاسيما المؤهلات المهنية والتقنية وكذا الضمانات المالية المطلوبة من مقدمي العروض؛  مضمون العروض الذي يجب أن يشتمل على الخصوص على ملف إداري يتضمن المعلومات المتعلقة بمقدمي العروض وملفا ت…

المادة 26

يجب أن يبين دفتر التحملات على الخصوص : .1 موضوع الترخيص ومدته وكذا شروط وكيفيات تغييره وتجديده؛ .2 تسمية صاحب الترخيص وشكله القانوني ومكونات رأسماله وهوية المتصرفين والمساهمين الذين يمتلكون أكثر من % 5 من رأس المال وتحالفات المساهمين المحتملة وأصل الموارد المالية (أموال خاصة وتعريفات الخدمات المقدمة للمشتركين والإشهار والرعاية )…

المادة 27

يمكن لمقاولات الاتصال السمعي البصري التي تستوفي أحكام القانون رقم 19.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1. بتاريخ 24 من شعبان 26( 1415 يناير ،)1995 أن تقدم طلبا للحصول على ترخيص لإحداث واستغلال خدمة بث إذاعي أو تلفزي أو هما معا عبر الأقمار الاصطناعية (الساتل) انطلاقا من التراب الوطني تقام من منطقة حرة للتصدير خاضعة للقانون…

المادة 28

يعتبر الترخيص الممنوح وفقا لأحكام المادة 27 أعلاه من لدن الهيئة العليا بمثابة موافقة على دفتر التحملات الذي يحدد بالخصوص شروط الإحداث والاستغلال الخاصة بهذه الفئة من المقاولات والخدمات ومدة الترخيص وكيفيات تجديده وكذا العقوبات المطبقة في حالة عدم احترام شروط الاستغلال السالفة الذكر . -24- الباب الثالث : الإذن والتصريح الفصل الأول : الإذن

المادة 29

يمكن للهيئة العليا ما عدا في فترة الحملة الانتخابية أن تمنح أذونا للبث الإذاعي أو التلفزي أو هما معا لمنظمي التظاهرات المحدودة المدة ذات هدف ثقافي أو فني أو تجاري أو اجتماعي أو رياضي مثل المهرجانات والمعارض والمعارض التجارية وتظاهرات التماس الإحسان العمومي والتظاهرات الرياضية . ويحدد الإذن على وجه الخصوص شروط الإحداث والاستغلال…

المادة 30

يجب إيداع طلبات الإذن بإحداث واستغلال شبكات الاتصال السمعي البصري على سبيل التجربة شهرين ( )2 على الأقل قبل التاريخ المحدد للشروع في الخدمة . يجب أن تبين هذه الطلبات المعلومات المتعلقة بصاحب الطلب وكذا مؤهلاته المهنية والتقنية ونوع مقاولة الاتصال السمعي البصري المزمع إحداثها ومواصفات الإشارات 20 تم تغيير وتتميم المادة 29 أعلاه ، بمقتضى الأولى من القانون رقم ،66.16 سالف الذكر

المادة 31

لا يمكن إحداث المحطات موضوع الإذن المشار إليه في المادة أعلاه إلا لفترة أقصاها ستة أشهر . ولا يمكن تمديد هذه الفترة . يجب ألا تتجاوز مدة إحداث محطة بنفس الموقع شهرين . ويجب ألا تتجاوز مدة الإرسال خمسة عشر ( )15 يوما متتالية خلال الفترة المذكورة

المادة 32

يحدد الإذن المسلم من لدن الهيئة العليا مدة صلاحيته والترددات المخصصة مؤقتا وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل والتزامات صاحب الطلب وخاصة احترام المبادئ العامة المحددة في هذا القانون والمصاريف المستحقة عن استعمال الترددات الراديو كهربائية . لا يعطي منح الإذن الحق في بث برامج موجهة للعموم

المادة 33

تحدد الهيئة العليا بواسطة قرار كيفيات إيداع الطلبات وشروط تسليم الأذون المنصوص عليها في هذا الباب

المادة 34

يمكن للشركات التي توزع خدمات سمعية بصرية ذات الولوج المشروط بواسطة الأقمار الاصطناعية (الساتل) والتي لا تتوفر على مقر فوق التراب الوطني أن تسوق خدماتها شريطة أن تكون ممثلة بالمغرب بشركة لتوزيع الخدمات حاصلة على إذن لتسويق أنظمة الولوج المشروط

المادة 35

يتم إيداع طلب الإذن لتسويق الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة لدى الهيئة العليا من طرف الشركة التي تمثل الشركة الموزعة . ويجب أن يرفق الطلب المذكور بملف يتضمن ما يلي : - هوية الشركة الموزعة والتشريع الوطني الذي يخضع له نشاطها؛ - هوية وجنسية متصرفيها أو المسؤولين عن الشركة؛ - تكوين رأسمال الشركة الموزعة؛ - الاتفاق بين الشركة…

المادة 36

تسلم الهيئة العليا الإذن وتحدد مضمونه ومدته وكيفيات تجديده وإجراءات المراقبة والجزاءات المالية في حالة عدم احترام بنود الإذن . يسلم الإذن الذي يأخذ بعين الاعتبار تنمية العرض الوطني واحترام قواعد المنافسة الشريفة والالتزامات المالية للشركة طالبة الإذن . ويقرن الإذن بكفالات مالية يجب أن تقدمها الشركة المكلفة بتسويق الخدمات فوق التراب الوطني قصد ضمان التزامات الشركة الموزعة للخدمة . الفصل الثاني : التصريح

المادة 37

يودع التصريح المشار إليه في المادة 16 أعلاه لدى الهيأة العليا من لدن المنعش العقاري أو مالك البناية أو الوكيل أو من ينوب عنهم ، وذلك مقابل وصل يسلم في الحال . ويجب أن يتضمن التصريح البيانات التالية : - كيفيات الشروع في الخدمة؛ - التغطية الجغرافية؛ - شروط الاستفادة من الخدمة؛ - طبيعة ومضمون الخدمة المقدمة . يمكن للمدير العام باله…

المادة 38

يكون منح الترخيص أو الإذن موضوع تقرير يبلغ إلى العموم من طرف الهيئة العليا . ينشر بالجريدة الرسمية قرار منح الترخيص ودفتر التحملات المتعلق به أو قرار منح الإذن

المادة 39

تجدد ضمنيا التراخيص والأذون الممنوحة ، ما عدا

المادة 40

يجوز للهيئة العليا ، عند تجديد الترخيص أو الإذن ، أن تغير الترددات المخصصة ولاسيما إذا كان الغرض الذي خصصت من أجله قد تغير أو أن استعمالها من قبل المتعهد المعني بالأمر قد نتجت عنه صعوبات تقنية

المادة 41

يجب أن يكون قرار عدم التجديد أو السحب أو هما معا معللا . لا ينتج عن هذا القرار أي تعويض حينما يكون بسبب خرق خطير لأحكام هذا القانون ولبنود دفتر التحملات . ينتج عن عدم احترام أجل التفكيك مصادرة معدات البث المستعملة من طرف السلطات المختصة لفائدة الدولة وعند الاقتضاء بيعها بالمزاد العلني

المادة 42

تكون التراخيص والأذون المسلمة شخصية . ولا يمكن تفويتها كليا أو جزئيا للغير إلا بقرار من الهيئة العليا . يوجه طلب التفويت ، ثلاثة أشهر على الأقل قبل إنجازه ، إلى الهيئة العليا التي تتولى دراسته ، خصوصا بالنظر إلى متطلبات الحفاظ على تنوع وتعددية القطاع والمؤهلات المهنية والتقنية وكذا الضمانات المالية المطلوبة وقدرات المفوت إليه من حيث الاستمرار في احترام مجموع بنود الترخيص أو الإذن . يجب أن يكون كل رفض لطلب التفويت معللا

المادة 43

تطبق الهيئة العليا أحكام المادتين 16 و 17 من الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 31( 1423 أغسطس )2002 القاضي بإحداثها في حق صاحب ترخيص أو إذن لعدم احترامه الشروط التي تمليها عليه النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا بنود دفتر التحملات

المادة 44

يترتب على كل منح ترخيص أو تجديده استخلاص إتاوة سنوية عن تعيين الترددات الراديو كهربائية السمعية البصرية وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل

المادة 45

تقوم الهيئة العليا ، بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ، بوضع وتحيين مخططات شبكات الإرسال . وتبين هذه المخططات الموضوعة على أساس المعلومات التي يقدمها بصفة منتظمة متعهدو الاتصال السمعي البصري ، القدرات التقنية للبث بواسطة الشبكة الهرتزية للبرامج الإذاعية والتلفزية على المستوى الوطني والمحلي . يوجه متعهدو الاتصال السمعي…

المادة 46

يتولى القطاع العمومي السمعي البصري ، في إطار المصلحة العامة ، مهام الخدمة العمومية في مجالات الإخبار والثقافة والتربية والتكوين والترفيه ، وذلك عبر شركة أو مجموعة شركات الاتصال السمعي البصري العمومي . تساهم هذه الشركات في ترسيخ الثوابت الأساسية الجامعة للمملكة المغربية وفي تعزيز مقومات الهوية الوطنية الموحدة وتقوية التماسك الاجت…

المادة 47

يراد بشركات الاتصال السمعي البصري العمومي في مدلول هذا القانون متعهدو الاتصال السمعي البصري المكونون في شكل شركات مساهمة تمتلك الدولة أغلبية رأسمالها أو كله ويكون غرضها تنفيذ سياسة الدولة في مجال التلفزة أو الإذاعة أو البث التلفزي أو الإنتاج أو الإشهار . -30- ويمكنها أن تنشئ وفقا للتشريع المتعلق بشركات المساهمة شركات تابعة يكون…

المادة 48

يجب على شركات الاتصال السمعي البصري العمومي احترام دفتر للتحملات تحدد فيه التزاماتها الخاصة . ويجب أن ينص دفتر التحملات بالخصوص على الشروط التي يتم وفقها القيام بمهام المرفق العمومي من لدن الشركات المذكورة فيما يتعلق بما يلي : - بث الخطب والأنشطة الملكية؛ - بث جلسات ومناقشات مجلسي النواب والمستشارين؛ - بث البلاغات والخطابات ذات…

المادة 49

تقوم الحكومة بإعداد دفاتر التحملات وتصادق عليها الهيأة العليا داخل أجل ستين يوما . وتنشر بالجريدة الرسمية . وتحدد دفاتر التحملات التزامات الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي ولاسيما منها تلك المتعلقة بمهامها في إطار المرفق العام . طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 31(1423 أغسطس ،)2002…