يخضع للتصريح إحداث واستغلال الشبكات من أجل بث خدمات الاتصال السمعي البصري بواسطة الشبكة الهرتزية الأرضية أو بواسطة الأقمار الاصطناعية أو بهما معا والتي يتم التقاطها بصورة عادية بالمنطقة ولكن يتم إيصالها إلى مجموعة من المساكن ولا سيما بواسطة أجهزة تمكن المساكن من استقبال برامج انطلاقا من تجهيزات للاستقبال الجماعي والتوزيع الداخلي في إقامة أو مجموعة من الإقامات
المادة 16
قانون الاتصال السمعي البصري
