المادة 17

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

لا يمكن أن تسلم التراخيص والأذون إلا إلى طالبيها الذين يلتزمون ، باحترام المقتضيات العامة التالية علاوة على أحكام هذا القانون : - الحيلولة دون التداخلات التي يمكن أن تترتب على استعمال التقنيات الأخرى للمواصلات؛ - الاستعمال المشترك المحتمل للمنشآت ومواقع أجهزة الإرسال عندما تكون لهذه التجهيزات قدرة كافية . ويتم تحديد الشروط المتعلقة بهذا الاستعمال بموجب اتفاقيات بين متعهدي الاتصال السمعي البصري . وعلاوة على ذلك ، يجب على طالبي الترخيص أن يلتزموا باحترام بنود دفتر للتحملات تعده الهيئة العليا في إطار أحكام المادة 26 من هذا القانون والذي يبين مجموع الشروط الإدارية والتقنية والمالية للترخيص بالنظر إلى كل فئة من الخدمة وما إذا كان وضع الخدمات رهن إشارة الجمهور يتم بواسطة الإذاعة أو التلفزة بالواضح أو بالولوج المشروط أو يكون بمقابل مالي يدفعه المستعملون أو دونه أو حسب المساحة والأهمية الديموغرافية للمنطقة الجغرافية التي يغطيها البث . الباب الثاني : الترخيص