المادة 18

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

يجب على المترشح لطلب الترخيص استيفاء الشروط التالية : - أن يكون شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي وتكون الأسهم الممثلة لرأسمالها اسمية؛ - أن يكون من بين مساهميه على الأقل متعهد مؤهل ، شخص ذاتي أو معنوي ، تكون له تجربة مهنية جلية في مجال الاتصال السمعي البصري والذي يجب أن يمتلك أو يلتزم بامتلاك على الأقل % 10 من رأس مال الشركة وحقوق التصويت فيها . غير أن المتعهد المؤهل لا يمكن أن يكون مساهما في شركة أخرى يكون لها نفس الغرض؛ - ألا يضم مساهما يكون في وضعية تسوية قضائية أو تصفية قضائية؛ - أن يلتزم بالاحتفاظ بمساهمة قارة في رأس المال تتألف إما من مساهم واحد يمتلك %51 من الأسهم وحقوق التصويت في الشركة أو من عدة مساهمين يربطهم تحالف للمساهمين . وتحدد مدة هذا الالتزام في دفتر التحملات . يمنع تحت طائلة البطلان قيام أحد متعهدي الاتصال السمعي البصري حاصل على ترخيص ، أو شخص ذاتي أو معنوي ينتمي إليه ، بالتسيير الحر لأصل أو عدة أصول تجارية في ملكية متعهد آخر حاصل على ترخيص يكون له نفس الغرض التجاري . -18