المادة 19

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

كل تغيير يطال توزيع حصص مساهمي صاحب الترخيص ، وأي تعديل ينتج عنه دخول مساهم جديد ، أو هما معا ، يكون موضوع طلب للمصادقة يودع لدى الهيئة العليا . ويتضمن هذا الطلب جميع المعلومات المتعلقة بالعملية المزمع إنجازها . تتأكد الهيئة العليا من أن التعديل أو التغيير ليس من شأنه أن يؤدي إلى تفويت غير مباشر للترخيص الممنوح أو أن يمس بتنوع المتعهدين في المجال السمعي البصري والإخلال بتوازن القطاع عن طريق امتلاك متبادل للأسهم . وعلاوة على ذلك ، يتعين على كل شخص ذاتي أو معنوي أصبح يملك جزءا يفوق أو يساوي نسبة % 5 من رأس المال أو حقوق التصويت في الجمعية العامة لشركة حاصلة على ترخيص تطبيقا لأحكام هذا القانون ، أن يخبر بذلك الهيئة العليا داخل أجل شهر ابتداء من بلوغ هذه النسبة