المادة 20

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

لا يمكن لأي شخص ذاتي أو معنوي أن يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من % 51 من رأسمال أو حقوق تصويت شركة حاصلة على ترخيص يتعلق بخدمة للاتصال السمعي البصري