المادة 21

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

يمكن لمتعهد للاتصال السمعي البصري يتوفر على ترخيص أو لشخص ذاتي أو معنوي ينتمي إليه أن يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة في رأسمال شركة أو حقوق تصويت متعهد آخر حاصل على ترخيص أو هما معا يكون له نفس الغرض . غير أن المساهمة المذكورة لا يمكن أن تتجاوز % 30 من رأس المال أو حقوق التصويت ويجب ألا يكون من شأنها أن تتيح له مراقبة الشركة التي يمتلك فيها تلك المساهمة ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسمح بها إلا إذا كانت لا تمس بمبدأ تعددية المتعهدين ولا تؤدي إلى وضع مهيمن . لا يمكن لمتعهد للاتصال السمعي البصري يتوفر على ترخيص أو لشخص ذاتي أو معنوي ينتمي إليه ، يتصرف بمفرده أو بتوافق مع مساهمين آخرين أن يتحكم في متعهد آخر حاصل على ترخيص يكون له نفس غرض الشركة