لا يجوز لمتعهد للاتصال السمعي البصري حاصل على ترخيص أن يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة بواسطة شخص ذاتي أو معنوي ينتمي إلى مساهمي المتعهد أو شخص معنوي يعتبر المتعهد من ضمن مساهميه ، مساهمة في رأس مال أو حقوق التصويت أو هما معا إلا
المادة 22
قانون الاتصال السمعي البصري
