يمكن للهيئة العليا أن تصدر بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال إعلانات للتعبير عن الاهتمام قصد إحداث محطات إذاعية أو تلفزية خاصة . تحدد الهيئة العليا مضمون وكيفيات الإعلان للتعبير عن الاهتمام بواسطة قرار ينشر بالجريدة الرسمية
المادة 23
قانون الاتصال السمعي البصري
