المادة 24

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

يمنح الترخيص من لدن الهيئة العليا لكل شخص معنوي يستوفي شروط الإعلان للتعبير عن الاهتمام أو يقدم طلبا بذلك وفقا لأحكام هذا القانون . غير أنه في حالة تعدد التعبير عن الاهتمام الذي يكون الغرض منه بالخصوص عرض نفس الخدمات أو تغطية نفس المنطقة الجغرافية ، يتعين على الهيئة العليا أن تلجأ إلى إعلان عن المنافسة . في حالة تعدد الطلبات التي يكون الغرض منها بالخصوص عرض نفس الخدمات أو تغطية نفس المنطقة الجغرافية ، يمكن للهيأة العليا أن تمنح ترخيصا أو عدة تراخيص بعد أن تلجأ إلى إعلان عن المنافسة