تصدر الهيئة العليا فيما يخص كل إعلان عن المنافسة قرارا يضمن الموضوعية والشفافية ويحدد على الخصوص : موضوع الإعلان عن المنافسة؛ شروط المشاركة ولاسيما المؤهلات المهنية والتقنية وكذا الضمانات المالية المطلوبة من مقدمي العروض؛ مضمون العروض الذي يجب أن يشتمل على الخصوص على ملف إداري يتضمن المعلومات المتعلقة بمقدمي العروض وملفا تقنيا يبين المتطلبات الأساسية في مجال إحداث الشبكة وتقديم الخدمة ولاسيما البرمجة والمنطقة التي ستغطيها تلك الخدمة والجدول الزمني للإنجاز والترددات الراديو كهربائية المتوفرة
المادة 25
قانون الاتصال السمعي البصري
