يجب أن يبين دفتر التحملات على الخصوص : .1 موضوع الترخيص ومدته وكذا شروط وكيفيات تغييره وتجديده؛ .2 تسمية صاحب الترخيص وشكله القانوني ومكونات رأسماله وهوية المتصرفين والمساهمين الذين يمتلكون أكثر من % 5 من رأس المال وتحالفات المساهمين المحتملة وأصل الموارد المالية (أموال خاصة وتعريفات الخدمات المقدمة للمشتركين والإشهار والرعاية )... وتوقعات مبلغها لمدة تساوي على الأقل مدة الترخيص؛ .3 التزامات صاحب الترخيص ولاسيما فيما يتعلق بما يلي : إحداث الشبكة ومنها الالتزامات المتعلقة بالمنطقة التي ستغطيها الخدمة والجدول الزمني للإنجاز وكذا الإجراءات التقنية للبث أو الإرسال؛ الاستغلال ولاسيما فصل مختلف عناصر البرامج وشروط الولوج للمواقع المرتفعة التي تعتبر جزءا من الملك العام وشروط وكيفيات وضع كابلات الإشارات؛ المدة والمميزات العامة للبرامج ولاسيما حصة الإنتاج الخاص بالمتعهد وحصة وشروط إدراج الإعلانات الإشهارية وحصة البرامج التي تكون موضوع رعاية وبرامج التسويق التلفزي؛
المادة 26
قانون الاتصال السمعي البصري
