يمكن لمقاولات الاتصال السمعي البصري التي تستوفي أحكام القانون رقم 19.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1. بتاريخ 24 من شعبان 26( 1415 يناير ،)1995 أن تقدم طلبا للحصول على ترخيص لإحداث واستغلال خدمة بث إذاعي أو تلفزي أو هما معا عبر الأقمار الاصطناعية (الساتل) انطلاقا من التراب الوطني تقام من منطقة حرة للتصدير خاضعة للقانون رقم 19.94 المذكور أعلاه . وتستفيد هذه المقاولات فيما يتعلق بنشاطها في مجال الاتصال السمعي البصري من مجموع الامتيازات المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم .19.94 تقوم الهيئة العليا بدراسة الطلبات المذكورة
المادة 27
قانون الاتصال السمعي البصري
