المادة 28

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

يعتبر الترخيص الممنوح وفقا لأحكام المادة 27 أعلاه من لدن الهيئة العليا بمثابة موافقة على دفتر التحملات الذي يحدد بالخصوص شروط الإحداث والاستغلال الخاصة بهذه الفئة من المقاولات والخدمات ومدة الترخيص وكيفيات تجديده وكذا العقوبات المطبقة في حالة عدم احترام شروط الاستغلال السالفة الذكر . -24- الباب الثالث : الإذن والتصريح الفصل الأول : الإذن