يمكن للهيئة العليا ما عدا في فترة الحملة الانتخابية أن تمنح أذونا للبث الإذاعي أو التلفزي أو هما معا لمنظمي التظاهرات المحدودة المدة ذات هدف ثقافي أو فني أو تجاري أو اجتماعي أو رياضي مثل المهرجانات والمعارض والمعارض التجارية وتظاهرات التماس الإحسان العمومي والتظاهرات الرياضية . ويحدد الإذن على وجه الخصوص شروط الإحداث والاستغلال الخاصة بهذه الفئة من الخدمات وكذا الجزاءات المالية المطبقة في حالة عدم احترام الشروط المذكورة . يجب أن تكون للخدمة السمعية البصرية المأذون بها علاقة مباشرة بترويج الغرض من التظاهرة . يتوقف أثر الإذن بقوة القانون عند اختتام التظاهرة وفي جميع الحالات في الأجل المحدد في الإذن . لا يمنح الإذن للحاصل عليه الحق في بث الإشهار والتسويق التلفزي أو رعاية البرامج التي يبثها . يمكن للهيأة العليا أن تمنح الأذون من أجل استغلال خدمة سمعية بصرية حسب الطلب . يسلم الإذن الذي يأخذ بعين الاعتبار تنمية العرض الوطني واحترام قواعد المنافسة الشريفة والالتزامات المالية ، للشركة طالبة الإذن . يحدد الإذن خصوصا شروط الإحداث والاستغلال الخاصة بهذه الفئة من الخدمات والعقوبات المالية المطبقة في حالة عدم احترام هذه الشروط
المادة 29
قانون الاتصال السمعي البصري
