المادة 30

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

يجب إيداع طلبات الإذن بإحداث واستغلال شبكات الاتصال السمعي البصري على سبيل التجربة شهرين ( )2 على الأقل قبل التاريخ المحدد للشروع في الخدمة . يجب أن تبين هذه الطلبات المعلومات المتعلقة بصاحب الطلب وكذا مؤهلاته المهنية والتقنية ونوع مقاولة الاتصال السمعي البصري المزمع إحداثها ومواصفات الإشارات 20 تم تغيير وتتميم المادة 29 أعلاه ، بمقتضى الأولى من القانون رقم ،66.16 سالف الذكر