يجب إيداع طلبات الإذن بإحداث واستغلال شبكات الاتصال السمعي البصري على سبيل التجربة شهرين ( )2 على الأقل قبل التاريخ المحدد للشروع في الخدمة . يجب أن تبين هذه الطلبات المعلومات المتعلقة بصاحب الطلب وكذا مؤهلاته المهنية والتقنية ونوع مقاولة الاتصال السمعي البصري المزمع إحداثها ومواصفات الإشارات 20 تم تغيير وتتميم المادة 29 أعلاه ، بمقتضى الأولى من القانون رقم ،66.16 سالف الذكر
المادة 30
قانون الاتصال السمعي البصري
