لا يمكن إحداث المحطات موضوع الإذن المشار إليه في المادة أعلاه إلا لفترة أقصاها ستة أشهر . ولا يمكن تمديد هذه الفترة . يجب ألا تتجاوز مدة إحداث محطة بنفس الموقع شهرين . ويجب ألا تتجاوز مدة الإرسال خمسة عشر ( )15 يوما متتالية خلال الفترة المذكورة
المادة 31
قانون الاتصال السمعي البصري
