المادة 31

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

لا يمكن إحداث المحطات موضوع الإذن المشار إليه في المادة أعلاه إلا لفترة أقصاها ستة أشهر . ولا يمكن تمديد هذه الفترة . يجب ألا تتجاوز مدة إحداث محطة بنفس الموقع شهرين . ويجب ألا تتجاوز مدة الإرسال خمسة عشر ( )15 يوما متتالية خلال الفترة المذكورة