المادة 32

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

يحدد الإذن المسلم من لدن الهيئة العليا مدة صلاحيته والترددات المخصصة مؤقتا وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل والتزامات صاحب الطلب وخاصة احترام المبادئ العامة المحددة في هذا القانون والمصاريف المستحقة عن استعمال الترددات الراديو كهربائية . لا يعطي منح الإذن الحق في بث برامج موجهة للعموم