تحدد الهيئة العليا بواسطة قرار كيفيات إيداع الطلبات وشروط تسليم الأذون المنصوص عليها في هذا الباب
المادة 33
قانون الاتصال السمعي البصري
قانون الاتصال السمعي البصري
تحدد الهيئة العليا بواسطة قرار كيفيات إيداع الطلبات وشروط تسليم الأذون المنصوص عليها في هذا الباب