المادة 33

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

تحدد الهيئة العليا بواسطة قرار كيفيات إيداع الطلبات وشروط تسليم الأذون المنصوص عليها في هذا الباب