المادة 34

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

يمكن للشركات التي توزع خدمات سمعية بصرية ذات الولوج المشروط بواسطة الأقمار الاصطناعية (الساتل) والتي لا تتوفر على مقر فوق التراب الوطني أن تسوق خدماتها شريطة أن تكون ممثلة بالمغرب بشركة لتوزيع الخدمات حاصلة على إذن لتسويق أنظمة الولوج المشروط