المادة 35

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

يتم إيداع طلب الإذن لتسويق الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة لدى الهيئة العليا من طرف الشركة التي تمثل الشركة الموزعة . ويجب أن يرفق الطلب المذكور بملف يتضمن ما يلي : - هوية الشركة الموزعة والتشريع الوطني الذي يخضع له نشاطها؛ - هوية وجنسية متصرفيها أو المسؤولين عن الشركة؛ - تكوين رأسمال الشركة الموزعة؛ - الاتفاق بين الشركة الموزعة ومن يمثلها؛ - تكوين وهيكلة الخدمة المعروضة وكيفيات تسويق هذه الخدمات؛ - مقتضيات بيع الوصلات الإشهارية عند الاقتضاء . -26

المادة 35 من قانون الاتصال السمعي البصري: النص الكامل · Ma Loi