يتم إيداع طلب الإذن لتسويق الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة لدى الهيئة العليا من طرف الشركة التي تمثل الشركة الموزعة . ويجب أن يرفق الطلب المذكور بملف يتضمن ما يلي : - هوية الشركة الموزعة والتشريع الوطني الذي يخضع له نشاطها؛ - هوية وجنسية متصرفيها أو المسؤولين عن الشركة؛ - تكوين رأسمال الشركة الموزعة؛ - الاتفاق بين الشركة الموزعة ومن يمثلها؛ - تكوين وهيكلة الخدمة المعروضة وكيفيات تسويق هذه الخدمات؛ - مقتضيات بيع الوصلات الإشهارية عند الاقتضاء . -26
المادة 35
قانون الاتصال السمعي البصري
