المادة 36

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

تسلم الهيئة العليا الإذن وتحدد مضمونه ومدته وكيفيات تجديده وإجراءات المراقبة والجزاءات المالية في حالة عدم احترام بنود الإذن . يسلم الإذن الذي يأخذ بعين الاعتبار تنمية العرض الوطني واحترام قواعد المنافسة الشريفة والالتزامات المالية للشركة طالبة الإذن . ويقرن الإذن بكفالات مالية يجب أن تقدمها الشركة المكلفة بتسويق الخدمات فوق التراب الوطني قصد ضمان التزامات الشركة الموزعة للخدمة . الفصل الثاني : التصريح