تسلم الهيئة العليا الإذن وتحدد مضمونه ومدته وكيفيات تجديده وإجراءات المراقبة والجزاءات المالية في حالة عدم احترام بنود الإذن . يسلم الإذن الذي يأخذ بعين الاعتبار تنمية العرض الوطني واحترام قواعد المنافسة الشريفة والالتزامات المالية للشركة طالبة الإذن . ويقرن الإذن بكفالات مالية يجب أن تقدمها الشركة المكلفة بتسويق الخدمات فوق التراب الوطني قصد ضمان التزامات الشركة الموزعة للخدمة . الفصل الثاني : التصريح
المادة 36
قانون الاتصال السمعي البصري
