المادة 37

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

يودع التصريح المشار إليه في المادة 16 أعلاه لدى الهيأة العليا من لدن المنعش العقاري أو مالك البناية أو الوكيل أو من ينوب عنهم ، وذلك مقابل وصل يسلم في الحال . ويجب أن يتضمن التصريح البيانات التالية : - كيفيات الشروع في الخدمة؛ - التغطية الجغرافية؛ - شروط الاستفادة من الخدمة؛ - طبيعة ومضمون الخدمة المقدمة . يمكن للمدير العام بالهيأة العليا أن يفوض السلطات المحلية لتكلف أعوانها للقيام بكل مراقبة يراها ضرورية قصد التأكد من صدق التصريح المذكور ومن مطابقة الشبكة والخدمة المقدمة المصرح بها لأحكام هذا القانون والنصوص الجاري بها العمل . الباب الرابع : أحكام مشتركة