يكون منح الترخيص أو الإذن موضوع تقرير يبلغ إلى العموم من طرف الهيئة العليا . ينشر بالجريدة الرسمية قرار منح الترخيص ودفتر التحملات المتعلق به أو قرار منح الإذن
المادة 38
قانون الاتصال السمعي البصري
قانون الاتصال السمعي البصري
يكون منح الترخيص أو الإذن موضوع تقرير يبلغ إلى العموم من طرف الهيئة العليا . ينشر بالجريدة الرسمية قرار منح الترخيص ودفتر التحملات المتعلق به أو قرار منح الإذن