Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
الحريات العامة
›
قانون الاتصال السمعي البصري
›
المادة 39
المادة 39
قانون الاتصال السمعي البصري
77-03
Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)
تجدد ضمنيا التراخيص والأذون الممنوحة ، ما عدا
المادة 38
المادة 40