يجوز للهيئة العليا ، عند تجديد الترخيص أو الإذن ، أن تغير الترددات المخصصة ولاسيما إذا كان الغرض الذي خصصت من أجله قد تغير أو أن استعمالها من قبل المتعهد المعني بالأمر قد نتجت عنه صعوبات تقنية
المادة 40
قانون الاتصال السمعي البصري
قانون الاتصال السمعي البصري
يجوز للهيئة العليا ، عند تجديد الترخيص أو الإذن ، أن تغير الترددات المخصصة ولاسيما إذا كان الغرض الذي خصصت من أجله قد تغير أو أن استعمالها من قبل المتعهد المعني بالأمر قد نتجت عنه صعوبات تقنية