يجب أن يكون قرار عدم التجديد أو السحب أو هما معا معللا . لا ينتج عن هذا القرار أي تعويض حينما يكون بسبب خرق خطير لأحكام هذا القانون ولبنود دفتر التحملات . ينتج عن عدم احترام أجل التفكيك مصادرة معدات البث المستعملة من طرف السلطات المختصة لفائدة الدولة وعند الاقتضاء بيعها بالمزاد العلني
المادة 41
قانون الاتصال السمعي البصري
