المادة 41

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

يجب أن يكون قرار عدم التجديد أو السحب أو هما معا معللا . لا ينتج عن هذا القرار أي تعويض حينما يكون بسبب خرق خطير لأحكام هذا القانون ولبنود دفتر التحملات . ينتج عن عدم احترام أجل التفكيك مصادرة معدات البث المستعملة من طرف السلطات المختصة لفائدة الدولة وعند الاقتضاء بيعها بالمزاد العلني