المادة 42

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

تكون التراخيص والأذون المسلمة شخصية . ولا يمكن تفويتها كليا أو جزئيا للغير إلا بقرار من الهيئة العليا . يوجه طلب التفويت ، ثلاثة أشهر على الأقل قبل إنجازه ، إلى الهيئة العليا التي تتولى دراسته ، خصوصا بالنظر إلى متطلبات الحفاظ على تنوع وتعددية القطاع والمؤهلات المهنية والتقنية وكذا الضمانات المالية المطلوبة وقدرات المفوت إليه من حيث الاستمرار في احترام مجموع بنود الترخيص أو الإذن . يجب أن يكون كل رفض لطلب التفويت معللا