تكون التراخيص والأذون المسلمة شخصية . ولا يمكن تفويتها كليا أو جزئيا للغير إلا بقرار من الهيئة العليا . يوجه طلب التفويت ، ثلاثة أشهر على الأقل قبل إنجازه ، إلى الهيئة العليا التي تتولى دراسته ، خصوصا بالنظر إلى متطلبات الحفاظ على تنوع وتعددية القطاع والمؤهلات المهنية والتقنية وكذا الضمانات المالية المطلوبة وقدرات المفوت إليه من حيث الاستمرار في احترام مجموع بنود الترخيص أو الإذن . يجب أن يكون كل رفض لطلب التفويت معللا
المادة 42
قانون الاتصال السمعي البصري
