تطبق الهيئة العليا أحكام المادتين 16 و 17 من الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 31( 1423 أغسطس )2002 القاضي بإحداثها في حق صاحب ترخيص أو إذن لعدم احترامه الشروط التي تمليها عليه النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا بنود دفتر التحملات
المادة 43
قانون الاتصال السمعي البصري
