يترتب على كل منح ترخيص أو تجديده استخلاص إتاوة سنوية عن تعيين الترددات الراديو كهربائية السمعية البصرية وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل
المادة 44
قانون الاتصال السمعي البصري
قانون الاتصال السمعي البصري
يترتب على كل منح ترخيص أو تجديده استخلاص إتاوة سنوية عن تعيين الترددات الراديو كهربائية السمعية البصرية وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل