المادة 44

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

يترتب على كل منح ترخيص أو تجديده استخلاص إتاوة سنوية عن تعيين الترددات الراديو كهربائية السمعية البصرية وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل

المادة 44 من قانون الاتصال السمعي البصري: النص الكامل · Ma Loi