المادة 45

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

تقوم الهيئة العليا ، بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ، بوضع وتحيين مخططات شبكات الإرسال . وتبين هذه المخططات الموضوعة على أساس المعلومات التي يقدمها بصفة منتظمة متعهدو الاتصال السمعي البصري ، القدرات التقنية للبث بواسطة الشبكة الهرتزية للبرامج الإذاعية والتلفزية على المستوى الوطني والمحلي . يوجه متعهدو الاتصال السمعي البصري إلى الهيأة العليا ، كل المعطيات والوثائق ، وفق النماذج والكيفيات والشروط التي تحددها بقرار . وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . القسم الثالث : القطاع العمومي للاتصال السمعي البصري الباب الأول : الأهداف