تقوم الهيئة العليا ، بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ، بوضع وتحيين مخططات شبكات الإرسال . وتبين هذه المخططات الموضوعة على أساس المعلومات التي يقدمها بصفة منتظمة متعهدو الاتصال السمعي البصري ، القدرات التقنية للبث بواسطة الشبكة الهرتزية للبرامج الإذاعية والتلفزية على المستوى الوطني والمحلي . يوجه متعهدو الاتصال السمعي البصري إلى الهيأة العليا ، كل المعطيات والوثائق ، وفق النماذج والكيفيات والشروط التي تحددها بقرار . وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . القسم الثالث : القطاع العمومي للاتصال السمعي البصري الباب الأول : الأهداف
المادة 45
قانون الاتصال السمعي البصري
