المادة 46

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

يتولى القطاع العمومي السمعي البصري ، في إطار المصلحة العامة ، مهام الخدمة العمومية في مجالات الإخبار والثقافة والتربية والتكوين والترفيه ، وذلك عبر شركة أو مجموعة شركات الاتصال السمعي البصري العمومي . تساهم هذه الشركات في ترسيخ الثوابت الأساسية الجامعة للمملكة المغربية وفي تعزيز مقومات الهوية الوطنية الموحدة وتقوية التماسك الاجتماعي والأسري والتعددية الثقافية واللغوية للمجتمع المغربي وتعزيز مبادئ الديمقراطية ، والمساواة ولاسيما بين الرجال والنساء ، وتعزيز مشاركة الشباب ، والمواطنة والانفتاح والتسامح وذلك في احترام للقيم الحضارية الأساسية للمملكة ، والحريات والحقوق كما هي محددة في الدستور وقوانين المملكة ، ووفقا لأحكام المواد 2 و 3 و 4 و 8 و 9 من هذا القانون