يتولى القطاع العمومي السمعي البصري ، في إطار المصلحة العامة ، مهام الخدمة العمومية في مجالات الإخبار والثقافة والتربية والتكوين والترفيه ، وذلك عبر شركة أو مجموعة شركات الاتصال السمعي البصري العمومي . تساهم هذه الشركات في ترسيخ الثوابت الأساسية الجامعة للمملكة المغربية وفي تعزيز مقومات الهوية الوطنية الموحدة وتقوية التماسك الاجتماعي والأسري والتعددية الثقافية واللغوية للمجتمع المغربي وتعزيز مبادئ الديمقراطية ، والمساواة ولاسيما بين الرجال والنساء ، وتعزيز مشاركة الشباب ، والمواطنة والانفتاح والتسامح وذلك في احترام للقيم الحضارية الأساسية للمملكة ، والحريات والحقوق كما هي محددة في الدستور وقوانين المملكة ، ووفقا لأحكام المواد 2 و 3 و 4 و 8 و 9 من هذا القانون
المادة 46
قانون الاتصال السمعي البصري
