المادة 47

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

يراد بشركات الاتصال السمعي البصري العمومي في مدلول هذا القانون متعهدو الاتصال السمعي البصري المكونون في شكل شركات مساهمة تمتلك الدولة أغلبية رأسمالها أو كله ويكون غرضها تنفيذ سياسة الدولة في مجال التلفزة أو الإذاعة أو البث التلفزي أو الإنتاج أو الإشهار . -30- ويمكنها أن تنشئ وفقا للتشريع المتعلق بشركات المساهمة شركات تابعة يكون غرضها الخاص ممارسة نشاط أو عدة أنشطة من تلك المشار إليها في الفقرة أعلاه . ويمكنها كذلك أن تتكتل في شكل مجموعة شركات . ويمكن للدولة أن تحدث أي شركة وطنية أخرى في إطار المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص