المادة 48

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

يجب على شركات الاتصال السمعي البصري العمومي احترام دفتر للتحملات تحدد فيه التزاماتها الخاصة . ويجب أن ينص دفتر التحملات بالخصوص على الشروط التي يتم وفقها القيام بمهام المرفق العمومي من لدن الشركات المذكورة فيما يتعلق بما يلي : - بث الخطب والأنشطة الملكية؛ - بث جلسات ومناقشات مجلسي النواب والمستشارين؛ - بث البلاغات والخطابات ذات الأهمية البالغة التي يمكن للحكومة أن تدرجها ضمن البرامج في كل وقت وحين؛ - التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي والولوج العادل للهيئات السياسية والنقابية حسب تمثيليتها ولاسيما أثناء الفترات الانتخابية وذلك وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ، وتعددية جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام ، حسب أهميتها مع احترام التوازن والإنصاف الترابي وعدم الاحتكار؛ - تعزيز التعددية اللغوية والثقافية للمجتمع المغربي؛ - برمجة ذات مرجعية عامة ومتنوعة تستهدف أكبر فئة من الجمهور ، من شأنها تشجيع الإبداع المغربي في مجال الإنتاج السمعي البصري وتوفر إعلاما وطنيا ودوليا؛ - التعبير الجهوي عبر محطاتها اللامركزية الموجودة على كافة التراب الوطني وبالخصوص عن طريق تشجيع إعلام القرب؛ - تنمية واحترام سلامة استعمال اللغة العربية والأمازيغية وصيانة الحسانية واحترام سلامة استعمال التعبيرات الشفوية الجهوية والمحلية وتعدديتها؛ - إحداث لجنة الأخلاقيات تسهر على احترام قواعد الأخلاقيات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل وفي دفاتر التحملات ، وتتلقى هذه اللجنة ملاحظات وتظلمات المرتفقين وتؤمن تتبعها وتنشر تقريرا سنويا بذلك؛