تقوم الحكومة بإعداد دفاتر التحملات وتصادق عليها الهيأة العليا داخل أجل ستين يوما . وتنشر بالجريدة الرسمية . وتحدد دفاتر التحملات التزامات الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي ولاسيما منها تلك المتعلقة بمهامها في إطار المرفق العام . طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 31(1423 أغسطس ،)2002 تقوم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بمراقبة احترام الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي لبنود دفتر تحملاتها
المادة 49
قانون الاتصال السمعي البصري
