المادة 50

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

من أجل اقتناء الأملاك العقارية الضرورية للقيام بالأنشطة التي تكتسي طابع المنفعة العامة ، تمارس الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي بموجب تفويض حقوق السلطة العمومية في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت وفقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال

المادة 50 من قانون الاتصال السمعي البصري: النص الكامل · Ma Loi