تبرم عقود برامج سنوية أو متعددة السنوات بين الدولة والشركات الوطنية ، تحدد الأهداف المعتزم بلوغها والوسائل التي سترصد لإنجازها وذلك للاستجابة لالتزامات خاصة ولاسيما منها تغطية التراب الوطني والمعايير التكنولوجية والالتزامات المتعلقة بالمضمون وبتقديم الخدمات المرتبطة بطبيعتها كشركات وطنية في مجال الإعلام أو التربية أو الثقافة أو البرامج الجهوية . ويجب أن يتطابق التمويل الممنوح مع الكلفة الفعلية التي يقتضيها احترام هذه الالتزامات
المادة 51
قانون الاتصال السمعي البصري
