من أجل القيام بمهام المرفق العام ، تستفيد الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي مما يلي : - جميع الرسوم شبه الضريبية التي يمكن أن تحدث لفائدتها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ - مخصصات من الميزانية المبرمجة في إطار قانون المالية والتي تمنحها لها الدولة بناء على عقود - برامج مبرمة مع هذه الشركات؛ - موارد خاصة متأتية على الخصوص من تسويق إنتاجاتها ومن الإشهار والرعاية والتسويق التلفزي والخدمات الأخرى
المادة 52
قانون الاتصال السمعي البصري
