المادة 53

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

يمكن للهيئة العليا أن توجه إعذارا إلى الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري قصد احترام الالتزامات المفروضة عليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ودفتر تحملاتها . إذا لم تستجب الشركة المعنية للإعذار الموجه إليها ، يمكن للهيئة العليا أن تصدر ضدها قرارا : - بوقف جزء من البرنامج لمدة لا تزيد على شهر؛ - أو بعقوبة مالية كما تم تحديدها في دفتر التحملات . وفي جميع الحالات ، تطلب الهيئة العليا من الشركة أن تقدم لها ملاحظاتها داخل أجل تحدده . -33- الباب الثاني : الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة