يمكن للهيئة العليا أن توجه إعذارا إلى الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري قصد احترام الالتزامات المفروضة عليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ودفتر تحملاتها . إذا لم تستجب الشركة المعنية للإعذار الموجه إليها ، يمكن للهيئة العليا أن تصدر ضدها قرارا : - بوقف جزء من البرنامج لمدة لا تزيد على شهر؛ - أو بعقوبة مالية كما تم تحديدها في دفتر التحملات . وفي جميع الحالات ، تطلب الهيئة العليا من الشركة أن تقدم لها ملاحظاتها داخل أجل تحدده . -33- الباب الثاني : الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة
المادة 53
قانون الاتصال السمعي البصري
