تحول ، داخل الستين يوما الموالية لنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية "الإذاعة والتلفزة المغربية" و"المصلحة المستقلة للإشهار" إلى شركة مساهمة تسمى" الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" تخضع للتشريع المتعلق بشركات المساهمة ولهذا القانون ولقانونها الأساسي . تمتلك الدولة مجموع رأس مال الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة . تنقل إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أو توضع رهن إشارتها بدون عوض الأملاك العقارية التابعة لملك الدولة الخاص والمخصصة ، في تاريخ موافقة الهيئة العليا على دفتر تحملات الشركة ، لأنشطة الإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار بنص تنظيمي . توضع مجانا رهن إشارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أملاك الملك العام الضرورية لسير الشركة وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة
المادة 54
قانون الاتصال السمعي البصري
