تستفيد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من أجل إرسال وإذاعة برامجها من الترددات المستعملة من طرف الإذاعة والتلفزة المغربية
المادة 55
قانون الاتصال السمعي البصري
قانون الاتصال السمعي البصري
تستفيد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من أجل إرسال وإذاعة برامجها من الترددات المستعملة من طرف الإذاعة والتلفزة المغربية