المادة 55

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

تستفيد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من أجل إرسال وإذاعة برامجها من الترددات المستعملة من طرف الإذاعة والتلفزة المغربية