المادة 56

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

تحل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة محل الإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار في حقوقهما والتزاماتهما وعلى الخصوص فيما يتعلق بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكذا فيما يخص جميع العقود والاتفاقيات الأخرى ولا سيما المالية منها التي تم إبرامها قبل التاريخ المشار إليه في المادة 54 أعلاه