ينقل إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة العاملون بالإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار في التاريخ المشار إليه في المادة 54 أعلاه . ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالعاملين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة للعاملين الذين تم نقلهم بموجب الفقرة الأولى أعلاه أقل فائدة من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ نقلهم . تعتبر الخدمات التي أنجزها العاملون المذكورون بالإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار كما لو تم إنجازها بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة . بالرغم من جميع الأحكام المخالفة ، يظل العاملون المنقولون منخرطين فيما يخص نظام المعاشات في الصناديق التي كانوا يدفعون إليها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم؛ -34- بالرغم من جميع الأحكام المخالفة ، المنصوص عليها في القانون المتعلق بشركات المساهمة ، يحدد النظام الأساسي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة شروط مشاركة العاملين بها في جهازها التسييري . المادة 57 المكررة 28 تدبر وضعية مقدمي الخدمات المتعاقدين في إطار الضريبة المهنية وفق القانون التجاري والقوانين الجاري بها العمل والمحددة للعلاقة بين الشركات . ويمكن للشركات تنظيم مباريات مهنية لفائدة المتعاقدين قصد الإدماج . القسم الرابع : أحكام مختلفة
المادة 57
قانون الاتصال السمعي البصري
