في حالة التشويش على إرسالات أخرى ولاسيما إرسالات المرافق العمومية الحساسة أو إذا تم إدخال تغييرات بموجب اتفاقيات واتفاقات دولية ، يمكن للهيئة العليا بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تفرض تعديلات على الترددات المعينة أو توقيف استغلالها أو هما معا حتى ولو كانت تستجيب للقواعد المتعلقة بالعرض والتقديم في السوق والشروع في الخدمة والإنشاء والاستغلال المطبقة عليها
المادة 58
قانون الاتصال السمعي البصري
