يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري الحاصلين على ترخيص أو إذن . والقطاع العمومي للاتصال السمعي البصري : - احترام المواد 2 و 3 و 4 من هذا القانون؛ - تقديم أخبار متعددة المصادر وصادقة ونزيهة ومتوازنة ودقيقة؛ - تشجيع الإبداع الفني المغربي وتشجيع إنتاج القرب؛ - تقديم الأحداث بحياد وموضوعية دون تفضيل أي حزب سياسي أو مجموعة ذات مصالح أو جمعية ولا أي إيديولوجية أو مذهب ، ويجب أن تعكس البرامج ، بإنصاف ، تعددها وتنوع الآراء . ويجب أن تبين وجهات النظر الشخصية والتعاليق على أنها خاصة بأصحابها؛ - النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين ومحاربة التمييز بسبب الجنس ، بما في ذلك الصور النمطية المذكورة والتي تحط من كرامة المرأة؛ - الحرص على احترام مبدأ المناصفة في المشاركة في كل البرامج ذات الطابع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ - تقوية حماية القاصرين إزاء المضامين السمعية البصرية المضرة والمساهمة في تربيتهم على وسائل الإعلام وحماية المستهلك؛ - تعزيز حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛ - مناهضة العنف والجريمة؛ - العمل على استفادة جهات المملكة من تغطية كافية للخدمات الإذاعية والتلفزية؛ - العمل على دعم وتكريس مقومات الجهوية عبر توفير تغطية مجالية منصفة تضمن للمواطنات والمواطنين المساواة في الولوج لوسائل الإعلام العمومية والخاصة ، وتتماشى مع متطلبات توسيع العرض السمعي البصري وإعلام القرب؛ - إعطاء الأفضلية للإنتاج السمعي البصري الوطني أثناء إعداد شبكة برامجهم؛
المادة 8
قانون الاتصال السمعي البصري
