المادة 9

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل يجب ألا تكون البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء منها :  تخل بثوابت المملكة المغربية كما هي محددة في الدستور ومنها بالخصوص تلك المتعلقة بالإسلام والوحدة الوطنية والترابية والنظام الملكي والاختيار الديموقراطي؛  أن تمس بالأخلاق العامة؛  تمجد مجموعات ذات مصالح سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو إيديولوجية أو خدمة مصالحها وقضاياها الخاصة فقط؛  تحث على العنف أو الكراهية أو التمييز العنصري أو على الإرهاب أو العنف ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة؛  تشيد بالجرائم ومرتكبيها أو تبريرها أو تشجع على ارتكابها والتحريض عليها أو تقدم معطيات تفصيلية لكيفية ارتكابها أو تلقينها . أو تمس بالحياة الخاصة لضحاياها أو الشهود . إلا في حالة الموافقة الخطية مع استثناء ذلك فيما يتعلق بالقاصرين ولو كان بإذن أوليائهم ، وأن لا يكون موعد بث برامج الجريمة في الأوقات المعتادة لبرامج القاصرين؛  تحث بشكل مباشر أو غير مباشر على العنف ضد المرأة أو الاستغلال والتحرش بها أو الحط من كرامتها؛  كل مخالفة لمقتضيات المادة 2 تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في المادة .76 وفي حالة العود تتم مضاعفتها؛  تحرض على نهج سلوك يضر بالصحة أو سلامة الأشخاص والممتلكات أو حماية البيئة؛  تحتوي بأي شكل من الأشكال على ادعاءات وبيانات أو تقديمات خاطئة أو من شأنها أن توقع المستهلكين في الخطإ؛  تلحق الضرر بحقوق الطفل كما هي متعارف عليها دوليا؛