المادة 10

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

يلزم متعهدو الاتصال السمعي البصري ببث ما يلي :  إنذارات السلطات العمومية بدون تأخير وكذا البلاغات المستعجلة الهادفة إلى الحفاظ على الصحة والنظام العام؛  بعض التصريحات الرسمية بطلب من الهيأة العليا مع منح السلطة العمومية المسؤولة عن ذلك التصريح ، عند الاقتضاء ، حصة زمنية ملائمة للبث . وتتحمل السلطة التي تطلب بث التصريح مسؤوليتها عنه؛  بث بيان حقيقة أو جواب بطلب من الهيأة العليا ، وذلك بناء على طلب من كل شخص لحق به ضرر من جراء بث معلومة تمس بشرفه أو يبدو أنها تخالف الحقيقة؛ وذلك وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالهيأة العليا